( عليه السلام ) ، في رجل يتزوّج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمّى ، قال : لا بأس .
[ 27123 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه زرارة ، قال : كان الناس بالبصرة يتزوّجون سرّاً فيشترط عليها أن لا آتيك إلّا نهاراً ولا آتيك بالليل ، ولا أُقسم لك ، قال زرارة : وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسداً ، فسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به ، يعني التزويج ، إلّا أنّه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، ولو أنّها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ، ثمَّ قالت بعد ما تزوَّجها : إنّي لا أرضى إلّا أن تقسم لي وتبيت عندي ، فلم يفعل كان آثماً .
[ 27124 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن النهاريّة (1) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر وكلّ جمعة يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال : ليس ذلك الشرط بشيء ، ومن تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله (2) .
[ 27125 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن ____________________
2 التهذيب 7 : 374 / 1510 .
3 الكافي 5 : 403 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 ، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز .
(1) في المصدر : المهارية .
(2) التهذيب 7 : 372 / 1505 .
4 الكافي 5 : 402 / 3 .




