محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوَّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك أنّ شرط الله قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها ( بما اشترط ) (1) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها .
[ 27121 ] 2 وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
39 باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشرط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصّاً أو ترك القسم
[ 27122 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ____________________
= من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) في المصدر : بالشرط .
2 التهذيب 7 : 373 / 1508 ، والاستبصار 3 : 232 / 836 .
(1) تقدم في الباب 20 من هذه الأبواب ، وبعمومه في الباب 6 . من أبواب الخيار .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق ، وبعمومه في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 39
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 7 : 370 / 1501 .




