37 باب حكم من أعتق عبده وزوّجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرّى فإن فعل فعليه مائة دينار
[ 27119 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أُزوِّجك ابنتي ، فإن تزوَّجت عليها أو تسرَّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، ( وتسرّى ) (1) أو تزوّج ؟ ( قال : عليه شرطه ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله ، إلّا أنّه قال : أُزوّجك أمتي (3) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العتق (4) ، وتقدَّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً (5) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (6) .
38 باب أنّ من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط
[ 27120 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ____________________
الباب 37
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 179 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب العتق .
(1) في المصدر : وزوّجه فتسرّى .
(2) في المصدر : قال : لمولاه عليه شرطه الأول .
(3) التهذيب 7 : 370 / 1499 .
(4) يأتي في الباب 12 من أبواب العتق .
(5) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .
الباب 38
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 370 / 1500 ، والاستبصار 3 : 231 / 832 ، أورده باسناد آخر في الحديث 2 =




