36 باب أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطىء فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك
[ 27117 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها ، فقالت : أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت ، فإنّي أخاف الفضيحة ؟ قال : ليس له منها إلّا ما اشترط .
[ 27118 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عبد الله ابن زرارة ، عن محمّد بن أسلم الطبري ، عن إسحاق بن عمّار ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ، ثمّ أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
الباب 36
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 369 / 1495 ، أخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة .
2 التهذيب 7 : 369 / 1496 ، أخرجه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المتعة .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب والحديث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة .
(2) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .




