مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 578

36 باب أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطىء فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك

[ 27117 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها ، فقالت : أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت ، فإنّي أخاف الفضيحة ؟ قال : ليس له منها إلّا ما اشترط .

[ 27118 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عبد الله ابن زرارة ، عن محمّد بن أسلم الطبري ، عن إسحاق بن عمّار ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ، ثمّ أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

____________________

الباب 36

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 369 / 1495 ، أخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة .

2 التهذيب 7 : 369 / 1496 ، أخرجه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المتعة .

(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب والحديث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة .

(2) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .

الصفحة 291 من 578