مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 578

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال ، وذكر نحوه ، إلّا أنّه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص (2) .

35 باب أنّ من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الآخر

[ 27116 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردّتها عليه ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : تردّ عليها الخمسمائة الدرهم الباقية ، لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، ( فهبتها إيّاها له ) (1) ولغيره سواء .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس (2) .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (3) .

____________________

(2) الكافي 6 : 108 / 13 .

الباب 35

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 368 / 1492 .

(1) في المصدر : وهبتها له إياها .

(2) الكافي 6 : 107 / 9 .

(3) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب .

الصفحة 290 من 578