ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال ، وذكر نحوه ، إلّا أنّه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص (2) .
35 باب أنّ من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الآخر
[ 27116 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردّتها عليه ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : تردّ عليها الخمسمائة الدرهم الباقية ، لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، ( فهبتها إيّاها له ) (1) ولغيره سواء .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس (2) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (3) .
____________________
(2) الكافي 6 : 108 / 13 .
الباب 35
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 368 / 1492 .
(1) في المصدر : وهبتها له إياها .
(2) الكافي 6 : 107 / 9 .
(3) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب .




