[ 26446 ] 5 وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن الحسن الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الله الأشعريّ (1) قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وعلى استحباب السؤال (3) .
11 باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
[ 26447 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتمتّع البكر ما لم يفض اليها (1) كراهية العيب على أهلها .
[ 26448 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البكر يتزوّجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضّها (1) .
____________________
5 التهذيب 7 : 253 / 1094 .
(1) فيه : أن محمد بن عبد الله الأشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قدّه ) ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض ، وفي الباب 23 و 25 من أبواب عقد النكاح .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 24 من أبواب العدد .
الباب 11
فيه 14 حديثاً
1 الكافي 5 : 462 / 2 .
(1) في المصدر زيادة : مخافة .
2 الكافي 5 : 462 / 3 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 88 / 204 .
(1) في المصدر : يفتضها .




