34 باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلّقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت
[ 27114 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ؟ قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، مثله ، إلّا أنّه قال : ساق إليها غنماً ورقيقاً فولدت الغنم والرقيق (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، نحوه (2) .
[ 27115 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد بن العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف ( فيكبر عندها ويريد ) (1) أن يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان .
____________________
الباب 34
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 106 / 4 .
(1) الكافي 6 : 107 / ذيل الحديث 4 .
(2) التهذيب 7 : 368 / 1491 .
2 التهذيب 7 : 369 / 1494 .
(1) في المصدر : فكبر عندها فيريد .




