رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك ، وأحبَّ أن يفرِّق بينه وبين ابنته وأبى (2) الختن (3) ذلك ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلّص منه ، فلمّا أُخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الزهد من طريق الدِين فليعمد إلى التخلّص ، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك (4) .
33 باب أنّ من أعطى الزوجة ثوباً قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب
[ 27113 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن ( أبي المغراء ) (2) ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تزوّج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة فزارها ، فأراد (3) أن يجامعها ، فألقى عليها كساه ثمّ أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها ، أله أن يرتجع الكسا ؟ قال : لا : إنّما استحلّ به فرجها .
____________________
(2) في المصدر : فأبى « وهو الأنسب للسياق » .
(3) ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ ، وعند العامة ختن الرجل ، زوج ابنته . ( الصحاح للجوهري 5 : 2107 ) ( هامش المخطوط ) .
(4) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 368 / 1490 .
(1) في المصدر زيادة : عن صفوان .
(2) في المصدر : أبي المعزا .
(3) في المصدر : وأراد .




