31 باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثم طلّقها قبل الدخول
[ 27111 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على عبدٍ له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن كان قوّمها عليها يوم تزوَّجها بقيمة فإنّه يقوّم الثاني بقيمة ، ثمَّ ينظر ما بقي من القيمة الأُولى الّتي تزوَّجها عليها فتردّ المرأة على الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن إسحاق بن عمّار ، نحوه (1) .
32 باب كراهة التوصّل الى الطلاق بطلب المهر الّا أن يكون الزهد من جهة الدِين ، وأنّ للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها
[ 27112 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن (1) بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ____________________
= الباب 49 ، وفي الباب 51 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الباب 30 من أبواب المتعة ، وفي الحديث 5 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 ، وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 272 / 1293 .
(1) الكافي 6 : 108 / 12 .
الباب 32
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 274 / 1301 .
(1) في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ) .




