ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده (3) عن محمّد بن علي بن محبوب (4) ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : إنَّ على الرجل النفقة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) .
30 باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلّته إن كان له غلّة من حين العقد الى حين الطلاق
[ 27110 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة ، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها ؟ قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان إلّا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنّه أقرب للتقوى .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .
____________________
(2) الكافي 5 : 403 / 7 .
(3) التهذيب 7 : 369 / 1497 .
(4) في التهذيب زيادة : عن أحمد .
(5) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 272 / 1292 .
(1) يأتي في الأبواب 31 و 34 و 35 و 41 ، وفي الحديث 8 من الباب 48 ، وفي الحديث 8 من =




