له شيء فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير .
[ 27108 ] 5 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلّا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك فيمن تزوَّج على خادم وبيت (1) ، وفي ثبوت الولاية للأب والجدّ (2) ، وفي حكم الصغير إذا زوّجه غير الأب والجدّ (3) ، وغير ذلك (4) .
29 باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط
[ 27109 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قضى في رجل تزوَّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت (1) السنّة ، ووليت حقّاً ليست بأهله ، فقضى أنَّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة .
____________________
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 135 / 349 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 خصوصاً من أبواب عقد النكاح .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 وفي الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 29
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 269 / 1276 .
(1) في المصدر : خالف .




