أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوَّج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوَّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1) ، وإن زوَّج الإِبنة جاز .
[ 27106 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوَّج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثمّ مات ، من أين يحسب الصداق ، من جملة المال أو من حصّتهما ؟ قال : من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدَين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلا (1) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن علاء القلّاء ، عن محمّد بن مسلم (3) .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة .
[ 27107 ] 4 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير ، فدخل الإِبن بامرأته ، على مَن المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن ____________________
(1) في المصدر : أبيه .
3 الكافي 5 : 400 / 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 136 / 354 .
(1) التهذيب 9 : 169 / 687 .
(2) التهذيب 7 : 389 / 1557 .
(3) التهذيب 7 : 386 / 1493 .
4 مسائل علي بن جعفر : 197 / 418 .




