مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 578

أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوَّج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوَّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1) ، وإن زوَّج الإِبنة جاز .

[ 27106 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوَّج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثمّ مات ، من أين يحسب الصداق ، من جملة المال أو من حصّتهما ؟ قال : من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدَين .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلا (1) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن علاء القلّاء ، عن محمّد بن مسلم (3) .

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة .

[ 27107 ] 4 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير ، فدخل الإِبن بامرأته ، على مَن المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن ____________________

(1) في المصدر : أبيه .

3 الكافي 5 : 400 / 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 136 / 354 .

(1) التهذيب 9 : 169 / 687 .

(2) التهذيب 7 : 389 / 1557 .

(3) التهذيب 7 : 386 / 1493 .

4 مسائل علي بن جعفر : 197 / 418 .

الصفحة 284 من 578