وإن لم يبق (3) لهم فلا شيء عليه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثله (4) .
[ 27103 ] 2 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، أنّ عمر بن الخطّاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أُميّة بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعطي عمر (1) صداقها .
28 باب أنّ من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والّا فعلى الابن
[ 27104 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير ؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن .
[ 27105 ] 2 وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ____________________
(3) في المصدر زيادة : شيء .
(4) علل الشرائع : 517 / 6 .
2 تفسير القمي 2 : 363 .
(1) في المصدر زيادة : مثل .
الباب 28
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 400 / 2 ، التهذيب 7 : 389 / 1558 .
2 الكافي 5 : 400 / 1 ، التهذيب 7 : 389 / 1559 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق .




