مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 578

وآله ) ؟ قال : لا ، ولكنّي سمعت الله يقول في كتابه : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (1) وقال : ( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (2) وقال : ( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا ) (3) فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء فرجوت بذلك البُرْءَ .

27 باب أنّ من ذهبت زوجته الى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال

[ 27102 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن أُذينة وابن سنان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفّار وقد قال الله تعالى في كتابه : ( وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ) (1) ما معنى العقوبة ها هنا ؟ قال : أن يعقب الّذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها ، يعني يتزوَّجها بعقب ، فإذا هو تزوَّج امرأة غيرها فإنَّ على الإِمام أن يعطيه مهرها ، مهر امرأته الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون يردّون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردّوا على زوجها ما انفق عليها ممّا يصيب المؤمنين ؟ قال : يردّ الإِمام عليه ، أصابوا من الكفّار أم لم يصيبوا ، لأنّ على الإِمام أن يجبر (2) جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسدَّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسِّمه بينهم ____________________

(1) النساء 4 : 4 .

(2) النحل 16 : 69 .

(3) ق 50 : 9 .

الباب 27

فيه حديثان

1 التهذيب 6 : 313 / 865 .

(1) الممتحنة 60 : 11 .

(2) في المصدر : يجيز ، وكتب في هامش المصححة : ( يجير ، يجبر ) كل ذلك محتمل في الأصل .

الصفحة 282 من 578