مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 578

امرأة على خادم ؟ قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت ؟ قال : وسط من البيوت .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .

[ 27096 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن موسى بن عمر (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على دار ؟ قال : لها دار وسط .

26 باب استحباب تصدّق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده ، والأول أفضل

[ 27097 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما امرأة تصدَّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكلِّ دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : إنّما ذلك من المودّة والألفة .

[ 27098 ] 2 ورّام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( عليه السلام ) : أيّما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكلِّ مثقال ذهب كأجر عتق رقبة .

____________________

(1) التهذيب 7 : 366 / 1485 .

3 التهذيب 7 : 375 / 1520 .

(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .

الباب 26

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 5 : 382 / 15 .

2 لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع ، وتجده في ارشاد القلوب : 174 .

الصفحة 280 من 578