عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : نعم ، هي المصدّقة على نفسها .
وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
[ 26443 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوّج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : وما عليك إنّما إثم ذلك عليها .
[ 26444 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن السنديّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن فضل مولى محمّد بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : انّي تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً ففتّشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ، قال : ولم فتّشت ؟ ! .
[ 26445 ] 4 وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن مهران بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : انّ فلاناً تزوّج امرأة متعة ، فقيل له : إنّ لها زوجاً فسألها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ولم سألها ؟ ! .
____________________
(1) الكافي 5 : 462 / 1 .
2 الفقيه 3 : 294 / 1400 ، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 7 : 253 / 1092 .
4 التهذيب 7 : 253 / 1093 .




