عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقاً وبرداً حبرة بألف درهم الّتي أصدقها ؟ قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً (2) .
25 باب أنّ من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ وكان لها وسط منها
[ 27094 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل زوّج ( ابنه ابنة أخيه ) (1) وأمهرها بيتاً وخادماً ثمّ مات الرجل ؟ قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : فالبيت والخادم ؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين ديناراً والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين ديناراً (2) مائة نحو من ذلك .
[ 27095 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تزوّج رجل ____________________
(1) التهذيب 7 : 366 / 1484 .
(2) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 381 / 8 .
(1) في المصدر : ابنته ابن أخيه .
(2) في المصدر زيادة : [ أ ] و .
2 الكافي 5 : 381 / 7 .




