أقول : وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود (3) .
23 باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبّرة ثم طلّقها قبل الدخول أو ماتت المدبّرة قبل ذلك
[ 27092 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلّى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مُدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدَّمت على ذلك ، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : فقال : أرى (1) للمرأة نصف خدمة المدبّرة ، يكون للمرأة من المدبّرة يومٌ من الخدمة ويكون لسيّدها الذي دبّرها يومٌ في الخدمة . قيل له : فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد ، لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر لسيّدها الذي دبّرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
24 باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبداً آبقاً وبرداً ثمّ طلّقها قبل الدخول
[ 27093 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : سألت أبا ____________________
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 380 / 3 .
(1) في المصدر زيادة : إن .
(2) التهذيب 7 : 366 / 1485 .
الباب 24
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 380 / 6 .




