[ 27089 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحلُّ النكاح اليوم في الاسلام بإجارة ، أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني ابنتك أو أُختك ، قال : حرام ، لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 27090 ] 3 قال الصدوق : وفي حديث آخر : إنّما كان ذلك لموسى بن عمران ، لأنّه علم من طريق الوحي أنّه (1) يموت قبل الوفاء أم لا ؟ فوفى بأتمِّ الأجلين .
[ 27091 ] 4 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أيّتها التي قالت : ( إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ ) (1) ؟ قال : التي تزوّج بها ، قيل : فأيَّ الأجلين قضى ؟ قال : أوفاهما وأبعدهما ، عشر سنين ، قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قيل له : فالرجل يتزوّج المرأة ويشرط لأبيها إجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟ قال : إنَّ موسى ( عليه السلام ) علم أنّه (2) سيبقى حتّى يفي .
____________________
2 الكافي 5 : 414 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 367 / 1488 .
(2) الفقيه 3 : 268 / 1271 .
3 الفقيه 3 : 268 / 1272 .
(1) في المصدر : هل .
4 مجمع البيان 4 : 250 .
(1) القصص 28 : 25 .
(2) في المصدر زيادة : سيتم له شرطه قيل : كيف قال : علم أنه .




