عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يفوَّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ؟ قال : تلحق بمهر نسائها .
أقول : يمكن حمله على الاستحباب ، وقد حمله الشيخ على ما إذا فُوِّض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقاً ، وإلّا لكان الحكم ما تضمّنه الخبر الأوّل .
22 باب حكم التزويج بالإِجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها ، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالاً من سكّر
[ 27088 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : قول شعيب : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ) (1) أيّ الأجلين قضى ؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، يجوز ذلك ؟ فقال : إنّ موسى قد علم أنّه سيتمّ له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتّى يفي ؟ ! وقد كان الرجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوّج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويشترط إجارة شهرين ؟ وذكر نحوه (2) .
____________________
الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 414 / 1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 115 / 289 .
(1) القصص 28 : 27 .
(2) التهذيب 7 : 366 / 1483 .




