[ 27085 ] 2 وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فإن طلّقها وقد تزوّجها على حكمها ؟ قال : إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (3) .
[ 27086 ] 3 وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر يعني الأحول (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تزوَّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم (2) ؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث .
أقول : هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مرَّ (3) .
[ 27087 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا ____________________
2 الكافي 5 : 379 / 2 .
(1) ورد في هامش المخطوط : لعل مراده ( عليه السلام ) أنه حكّمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبر . « منه قده » .
(2) الفقيه 3 : 262 / 1249 .
(3) التهذيب 7 : 365 / 1481 .
3 الفقيه 3 : 262 / 1250 .
(1) في المصدر : أبي جعفر مردعه .
(2) في المصدر : يحكم .
(3) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .
4 التهذيب 7 : 366 / 1482 ، والاستبصار 3 : 230 / 831 .




