21 باب أنّ من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة ، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها
[ 27084 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ( الحسن ) (1) بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة على حكمها ؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد ، اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة ، قلت : أرأيت إن تزوَّجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ قال : فقال : ما حكم من شيءٍ فهو جائز عليها ، قليلاً كان أو كثيراً ، قال : فقلت له : فكيف لم تُجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنّة (2) ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (4) .
____________________
الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 379 / 1 .
(1) في العلل : الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) في العلل زيادة : وأجزت حكم الرجل لأنها ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 365 / 1480 ، والاستبصار 3 : 230 / 829 .
(4) علل الشرائع : 513 / 1 .




