إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، نحوه (1) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتقيّة .
[ 27082 ] 5 وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوّج (1) بعده أبداً ثمّ بدا لها أن تتزوَّج ؟ قال : تبيع مملوكتها (2) فإنّي أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحقِّ شيء ، فإن شاءت أن تهدي هدياً فعلت .
[ 27083 ] 6 العيّاشي في ( تفسيره ) : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوَّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوَّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريّة فإنّها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرَّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (1) وقال : ( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (2) وقال : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) (3) الآية .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً (4) وخصوصاً (5) .
____________________
(1) الكافي 5 : 404 / 8 .
5 التهذيب 7 : 372 / 1504 .
(1) في المصدر : لا تتزوج « وهو الأنسب للسياق » .
(2) في المصدر : مملوكها .
6 تفسير العياشي 1 : 240 / 121 .
(1) النساء 4 : 3 .
(2) النساء 4 : 3 .
(3) النساء 4 : 34 .
(4) يأتي في البابين 11 و 19 من أبواب الايمان ، وفي الباب 17 من أبواب النذر .
(5) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 45 من ابواب الايمان .
وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب 6 من أبواب الخيار .




