( صلى الله عليه وآله ) من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : فأخبرني عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) (1) ؟ قال : لا تحلُّ الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلّا بمهر .
ورواه الكليني كما مرَّ (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عقد النكاح (3) .
20 باب أنّ من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلّقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها ، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كلّ منهما ذلك لم ينعقد
[ 27078 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي ، عن حمّادة بنت الحسن أُخت أبي عبيدة الحذّاء قالت : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة وشرط لها أن لا يتزوَّج عليها ورضيت أنَّ ذلك مهرها ؟ قالت : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن الكاهلي ، مثله (1) .
____________________
(1) الأحزاب 33 : 50 .
(2) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح .
(3) تقدم في الباب 2 من أبواب عقد النكاح .
الباب 20
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 381 / 9 .
(1) التهذيب 7 : 365 / 1479 ، والاستبصار 3 : 231 / 834 .




