مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 578

18 باب أنّ المرأة إذا ادعت أنّ مهرها مائة وادعى الزوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة

[ 27076 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمَّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادعت أنَّ صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ، وليس لها بيِّنة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب ، مثله (1) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً وخصوصاً (4) .

19 باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر

[ 27077 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته : كم أحلّ لرسول الله ____________________

الباب 18

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 364 / 1476 .

(1) التهذيب 7 : 376 / 1522 .

(2) الكافي 5 : 386 / 3 .

(3) تقدم في الحديثين 7 و 16 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .

الباب 19

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 364 / 1478 .

الصفحة 270 من 578