18 باب أنّ المرأة إذا ادعت أنّ مهرها مائة وادعى الزوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة
[ 27076 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمَّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادعت أنَّ صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ، وليس لها بيِّنة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب ، مثله (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً وخصوصاً (4) .
19 باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
[ 27077 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته : كم أحلّ لرسول الله ____________________
الباب 18
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 364 / 1476 .
(1) التهذيب 7 : 376 / 1522 .
(2) الكافي 5 : 386 / 3 .
(3) تقدم في الحديثين 7 و 16 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 364 / 1478 .




