الحيّ امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي اليها ، وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس فكرهتها ، ثمّ قلت : قد قال الأئمّة ( عليهم السلام ) : تمتّع بالفاجرة فإنّك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أُشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتّع ؟ فكتب : انّما تحيي سنّة وتميت بدعة فلا بأس ، وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدّثتك نفسك أنّ آبائي قالوا : تمتّع بالفاجرة فانّك تخرجها من حرام إلى حلال ، فانّ هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها . فتركتها ولم أتمتّع بها ، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتّى علا أمره ، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالاً نفيساً وأعاذني الله من ذلك ببركة سيّدي .
[ 26441 ] 5 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلّا الفواجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود (2) .
10 باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها
[ 26442 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن ____________________
5 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 87 / 200 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(2) يأتي في الباب 44 من أبواب حدّ الزنا .
وتقدم ما يدل علىٰ كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 462 / 2 ، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 5 من الباب 3 ، والحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النكاح .




