مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 578

صداقها عنها ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

17 باب أنّ من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلّمها ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أُجرة المثل

[ 27075 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر (1) ، عن علي بن أسباط ، عن البطيخي (2) ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوَّج امرأة على سورة من كتاب الله ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فبما يرجع عليها ؟ قال : بنصف ما تعلّم به مثل تلك السورة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (3) .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول (4) .

____________________

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .

الباب 17

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 382 / 14 .

(1) في التهذيب : بشير « هامش المخطوط » .

(2) في المصدر : عن البطّخي .

(3) التهذيب 7 : 364 / 1475 .

(4) يأتي في الأبواب 24 و30 و31 و34 و35 و41 وفي الحديثين 8 و12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب .

الصفحة 269 من 578