ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان (1) .
16 باب أنّه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلّا أن توكله أو تكون صغيرة
[ 27072 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سئل أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يزوَّج ابنته ، أله أن يأكل صداقها ؟ قال : لا ، ليس ذلك له .
[ 27073 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يزوِّج ابنته ، أله أن يأكل من صداقها ؟ قال : ليس له ذلك .
[ 27074 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلّا أن تكون حينئذ صبيّة في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض ____________________
(1) الكافي 5 : 381 / 12 .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 364 / 1474 .
2 التهذيب 7 : 375 / 1516 .
3 الفقيه 3 : 50 / 172 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوكالة .




