13 باب أنّ من تزوج امرأة على مهر السنّة كان مهرها خمسمائة درهم ، ومن لم يسمّ شيئاً أصلاً يستحبّ للمرأة الاقتصار على مهر السنّة
[ 27068 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أُسامة بن حفص وكان قيّماً لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، وكان في الكلام : أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فما لها من المهر ؟ قال : مهر السنّة ، قال : قلت : يقولون : لها مهور نسائها ؟ فقال : مهر السنّة ، وكلّما قلت له شيئاً ، قال : مهر السنّة .
[ 27069 ] 2 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى الأشعري جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً حتى دخل بها ؟ قال : السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم ، الحديث .
أقول : هذا محمول إمّا على أنّه تزوَّجها على مهر السنّة لما تقدَّم هنا (1) وفي عقد النكاح (2) وفي المتعة ممّا يدلُّ على أنّه كان متعارفاً أن يقال في الصيغة : على كتاب الله وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) (3) ، وإمّا على الإِستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مرَّ أيضاً (4) .
____________________
الباب 13
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 363 / 1470 ، والاستبصار 3 : 225 / 816 .
2 التهذيب 7 : 362 / 1469 ، والاستبصار 3 : 225 / 815 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
(3) تقدم في الباب 18 من أبواب المتعة .




