عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثمّ طلّقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها .
[ 27066 ] 2 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ؟ قال : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها .
[ 27067 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثمّ دخل بها ، قال : لها صداق نسائها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الإِستحباب (2) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا (3) وفي ميراث الأزواج ، إن شاء الله (4) .
____________________
2 التهذيب 7 : 362 / 1467 ، والاستبصار 3 : 225 / 813 .
3 الكافي 5 : 381 / 10 .
(1) التهذيب 7 : 362 / 1466 ، والاستبصار 3 : 225 / 812 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 وفي الباب 58 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .




