عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث العلل الّتي كتب بها إليه في جواب مسائله : علّة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهنّ ، لأنّ على الرجل مؤنة المرأة لأنّ المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري ، ولا يكون البيع إلّا بثمن ، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أنّ النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة .
[ 27063 ] 10 قال : وروي في حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنّما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحداً لأنّ الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك .
[ 27064 ] 11 وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن كثير بن بسّام قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السرّاق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحلُّ مهور النساء ، وكذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
12 باب أنّ من تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ودخل بها كان لها مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها
[ 27065 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي ____________________
10 علل الشرائع : 513 / 2 .
11 الخصال 153 / 190 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب حدّ السرقة .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 53 من أبواب أحكام الدواب ، وفي البابين 5 و 22 من أبواب الدين والقرض .
(2) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 362 / 1468 ، والاستبصار 3 : 225 / 814 .




