محمّد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدّة حدَّثوه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنَّ الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء .
[ 27059 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من تزوَّج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان .
[ 27060 ] 7 قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به (1) ، ما استحللتم به الفروج .
[ 27061 ] 8 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان ، يقول الله عزَّ وجلَّ له يوم القيامة : عبدي ، زوَّجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي ، وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقّها ، فإذا لم تبق لم حسنة أُمر به إلى النار بنكثه للعهد ( إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) (1) .
وفي ( الأمالي ) بالإِسناد المذكور مثله ، وكذا جميع حديث المناهي (2) .
وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدَّم في عيادة المريض (3) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نحوه (4) .
[ 27062 ] 9 وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان ، ____________________
6 الفقيه 3 : 252 / 1200 .
7 الفقيه 3 : 252 / 1201 .
(1) في المصدر : بها .
8 الفقيه 4 : 7 / 1 .
(1) الاسراء : 17 / 34 .
(2) أمالي الصدوق : 348 .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
(4) عقاب الأعمال : 333 .
9 علل الشرائع : 500 / 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 94 / 1 .




