11 باب وجوب أداء المهر ، ونيّة أدائه مع العجز
[ 27054 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله (1) ، عن خلف بن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .
[ 27055 ] 2 وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أمهر مهراً ثمّ لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق .
[ 27056 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تزوّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى .
[ 27057 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنَّ الله ليغفر كلَّ ذنب يوم القيامة إلّا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيراً أجره ، ومن باع حرّاً .
[ 27058 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ____________________
الباب 11
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 5 : 383 / 3 .
(1) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
2 الكافي 5 : 383 / 1 .
3 الكافي 5 : 383 / 2 .
4 الكافي 5 : 382 / 17 .
5 الكافي 5 : 382 / 18 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض .




