[ 27052 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة إلى أجلٍ مسمّى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضي للرجل أنَّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، نحوه (2) .
[ 27053 ] 3 وقد تقدّم حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنَّ امرأة أتته ورجل قد تزوَّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلاً ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقّها .
أقول : هذا محمول إمّا على الاستحباب ، أو على تسمية الأجل قبل العقد أو بعده ، لا في متن العقد ، وقد تقدّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (1) وغيره (2) .
____________________
2 الكافي 5 : 402 / 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي نجران .
(2) التهذيب 7 : 370 / 1498 .
3 تقدم في الحديث 11 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 من أبواب المتعة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 من أبواب المكاتبة .




