9 باب جواز زيادة المهر عن مهر السنّة على كراهيّة ، واستحباب ردّه إليها ، وأنّ من سمّى للمرأة مهراً وسمّى لأبيها شيئاً لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها .
[ 27046 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لو أنَّ رجلاً تزوَّج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً والذي جعله لأبيها فاسداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27047 ] 2 محمّد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه ، أنّه روي أنّ عمر تزوّج أُمّ كلثوم بنت علي ( عليه السلام ) فأصدقها أربعين ألف درهم .
[ 27048 ] 3 قال : وتزوَّج الحسن ( عليه السلام ) امرأة فأصدقها مائة جارية مع كلِّ جارية ألف درهم .
[ 27049 ] 4 قال : وروي غير ذلك ممّا هو أزيد مهراً منه .
[ 27050 ] 5 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي قال : خطب عمر بن الخطّاب وذلك قبل أن يتزوَّج أُمَّ كلثوم بيومين ، فقال : أيّها الناس ، لا تغالوا ____________________
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 384 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 361 / 1465 ، والاستبصار 3 : 224 / 811 .
2 المبسوط 4 : 272 .
3 المبسوط 4 : 272 .
4 المبسوط 4 : 272 .
5 مستطرفات السرائر : 144 / 12 .




