مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 578

[ 27042 ] 14 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ؟ قال : فقال : السنّة المحمّديّة خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم ، درهماً أو أكثر من ذلك ثمَّ دخل بها فلا شيء عليه ، قال : قلت : فإن طلّقها بعد ما دخل بها ؟ قال : لا شيء لها ، إنمّا كان شرطها خمسمائة درهم ، فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها ، إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها .

أقول : تقدّم توجيهه (1) .

[ 27043 ] 15 وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) أسأله عن رجل يطلّق امرأته وطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا مهر لها .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .

[ 27044 ] 16 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا ____________________

14 التهذيب 7 : 361 / 1464 ، والاستبصار 3 : 224 / 810 .

(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .

15 التهذيب 7 : 376 / 1524 .

(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .

16 الاحتجاج : 491 .

الصفحة 257 من 578