[ 27040 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوَّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : هو دين عليه .
[ 27041 ] 13 وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة (1) عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوَّج امرأة فدخل بها فأولدها ثمَّ مات عنها ، فادَّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، قال : فقال : أمّا الميراث فلها أن تطلبه ، وأمّا الصداق فإنَّ الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الّذي حلّ للزوج به فرجها ، قليلاً كان أو كثيراً ، إذا هي قبضته منه وقبلته ودُخلت عليه ، فلا شيء لها بعد ذلك .
ورواه الكليني (2) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، وجميل بن صالح ( عن أبي عبيدة ) (3) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (4) ، وقد جعله الشيخ شاهداً لعدم تعيين مقدار المهر فيما مرّ (5) .
____________________
12 التهذيب 7 : 358 / 1459 ، والاستبصار 3 : 221 / 804 .
13 التهذيب 7 : 359 / 1459 ، والاستبصار 3 : 222 / 805 .
(1) في نسخة زيادة : وجميل بن صالح ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 385 / 1 .
(3) في المصدر : عن الفضيل .
(4) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب .
(5) مرّ في الأحاديث 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الباب .




