العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلّت عليه وإلّا فلا لما مضى (7) ويأتي (8) .
[ 27037 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوَّج المرأة وأدخل بها ولا أُعطيها شيئاً ؟ قال : نعم ، يكون ديناً عليك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 27038 ] 10 وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة أتزوَّجها ، أيصلح لي أن أُواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاً ؟ قال : نعم ، إنّما هو دين عليك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (1) .
[ 27039 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلاً ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقّها .
____________________
(7) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(8) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب .
9 التهذيب 7 : 357 / 1453 ، والاستبصار 3 : 220 / 798 .
(1) الكافي 5 : 413 / 3 .
10 التهذيب 7 : 358 / 1454 ، والاستبصار 3 : 221 / 800 .
(1) الكافي 5 : 413 / 1 .
11 التهذيب 7 : 358 / 1457 ، والاستبصار 3 : 221 / 803 .




