جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل .
أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بيّنة لما مضى (1) ويأتي (2) ، وذلك أنّها تدّعي خلاف الظاهر وخلاف العادات ، قال : وتلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ) (3) .
أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكليّة .
[ 27035 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البيّنة وعليه اليمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد (1) .
أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معيّن ، وادعى أنّه مجموع المهر ، وادعت الزيادة عليه ، لما يأتي (2) ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله .
[ 27036 ] 8 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ____________________
(1) مضى في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب .
(3) النساء 4 : 4 .
7 الكافي 5 : 386 / 4 .
(1) التهذيب 7 : 376 / 1521 ، والاستبصار 3 : 223 / 809 .
(2) يأتي في الحديثين 13 و 14 من هذا الباب .
8 الكافي 5 : 385 / 2 .




