مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 578

المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها ؟ فقال : يقدّم اليها ما قلَّ أو كثر ، إلَّا أن يكون له وفاء من عرض ، إن حدث به حدث أُدّي عنه ، فلا بأس .

[ 27030 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال : لا بأس ، إنّما هو دين عليه لها .

[ 27031 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوَّج بعاجل وآجل ، قال : الآجل إلى موت أو فرقة .

[ 27032 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل .

أقول : يأتي الوجه في مثله (1) .

[ 27033 ] 5 وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل .

[ 27034 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي ____________________

2 الكافي 5 : 414 / 4 ، والتهذيب 7 : 358 / 1456 ، والاستبصار 3 : 221 / 802 .

3 الكافي 5 : 381 / 11 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .

4 الكافي 5 : 383 / 2 ، والتهذيب 7 : 359 / 1461 ، والاستبصار 3 : 222 / 807 .

(1) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .

5 الكافي 5 : 383 / 1 .

6 الكافي 5 : 383 / 2 ، والتهذيب 7 : 360 / 1462 ، والاستبصار 3 : 222 / 808 .

الصفحة 252 من 578