[ 27027 ] 4 وفي حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنّما كان هذا للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوِّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها ، قلَّ أو كثر ، ولو ثوب أو درهم ، وقال : يجزي الدرهم .
[ 27028 ] 5 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة بنسيئة ؟ فقال : إنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) تزوَّج امرأة بنسيئة ثمَّ قال لأبي عبد الله : يا بنيَّ ، ليس عندي من صداقها شيء أُعطيها إيّاه أدخل عليها ، فاعطني كساك هذا فأعطاها إيّاه ، فأعطاها ثمّ دخل عليها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ على نفي التحريم (2) .
8 باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلا ببيّنة على مقداره
[ 27029 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة على الصداق ____________________
4 تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح .
5 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 114 / 289 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 8 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 17 حديثاً
1 الكافي 5 : 413 / 2 ، والتهذيب 7 : 358 / 1455 ، والاستبصار 3 : 221 / 801 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 115 / 289 .




