7 باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه ، وأنّ للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها
[ 27024 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيّوب بن الحرِّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوَّج الرجل المرأة فلا يحلُّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئاً ، درهماً فما فوقه ، أو هديّة من سويق أو غيره .
[ 27025 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن (1) النعمان الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوَّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يدخل (2) حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئاً ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (3) .
[ 27026 ] 3 وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في النصراني يتزوَّج النصرانيّة على خمر وخنزير ثمَّ أسلما ، قال : ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها .
____________________
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 7 : 357 / 1452 ، والاستبصار 3 : 220 / 779 .
2 الكافي 5 : 380 / 4 .
(1) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : بها .
(3) التهذيب 7 : 367 / 1487 .
3 تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .




