مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 578

[ 26435 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمّد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ قال : نعم ، إذا كانت عارفة إلى أن قال : واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفهن وبيوتهنّ معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهنّ وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلّقات على غير السنّة .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق (1) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، مثله (2) .

[ 26436 ] 4 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل تحبّ (1) للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع منها ولا ينكحها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الّذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (3) .

____________________

3 الكافي 5 : 454 / 5 ، التهذيب 7 : 252 / 1088 ، والاستبصار 3 : 143 / 514 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 3 : 292 / 1387 .

(2) معاني الأخبار : 225 / 1 .

4 الكافي 5 : 454 / 6 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 131 / 337 .

(1) في المصدر : يجوز .

(2) التهذيب 7 : 252 / 1087 ، والاستبصار 3 : 142 / 513 .

(3) تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل علىٰ عدم تحريم تزويج الزانية في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل علىٰ عدم تحريم التمتع بالزانية في الباب 9 من هذه الأبواب .

الصفحة 25 من 578