مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 578

( نوادر الحكمة ) : عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المساكن (1) ، وفي آداب النكاح (2) ، وغير ذلك (3) .

6 باب كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم وعدم تحريمه

[ 27023 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إنّي لأكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لئلّا يشبه مهر البغي .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

____________________

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن .

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 52 من أبواب مقدمة النكاح .

(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الباب 6

فيه حديث واحد

1 علل الشرائع : 501 / 1 .

(1) قرب الاسناد : 67 .

(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .

الصفحة 249 من 578