( نوادر الحكمة ) : عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المساكن (1) ، وفي آداب النكاح (2) ، وغير ذلك (3) .
6 باب كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم وعدم تحريمه
[ 27023 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إنّي لأكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لئلّا يشبه مهر البغي .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
____________________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 52 من أبواب مقدمة النكاح .
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 علل الشرائع : 501 / 1 .
(1) قرب الاسناد : 67 .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .




