لها مهر نسائها لعلّة من العلل ، قلت : كيف يعطي ؟ وكم مهر نسائها ؟ قال : إنَّ مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنّة ، وقد يكون أقلّ من خمسمائة ، ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقلّ من خمسمائة أعطي ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثمَّ وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل لم يزد على مهر السنّة خمسمائة درهم .
[ 27010 ] 11 الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : خطبة محمّد التقي ( عليه السلام ) عند تزويجه بنت المأمون : الحمد لله إقراراً بنعمته إلى أن قال : ثمَّ إنَّ محمّد بن علي بن موسى يخطب أُمَّ الفضل ابنة عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدَّته فاطمة ( عليها السلام ) بنت محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم جياداً ، فهل زوَّجته (1) يا أمير المؤمنين (2) ؟ قال المأمون : نعم قد زوَّجتك يا أبا جعفر أُمَّ الفضل ابنتي على الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح ؟ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نعم قد قبلت النكاح ورضيت به . أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (3) .
5 باب استحباب قلّة المهر وكراهة كثرته
[ 27011 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله ____________________
11 مكارم الأخلاق : 206 ، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
(1) في المصدر : زوّجتني .
(2) في المصدر زيادة : بها على الصداق المذكور .
(3) يأتي في الحديث 14 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 21 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الأحاديث 4 و 5 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 12 حديث
1 الكافي 5 : 567 / 51 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح .




