ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) : عن حمّاد ، عن حذيفة بن منصور ، نحوه (1) .
[ 27007 ] 8 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصداق ، أله وقت ؟ قال : لا ، ثمّ قال : كان صداق النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّاً ، والنشّ نصف الأُوقيّة ، والأُوقيّة أربعون درهماً ، فذلك خمسمائة درهم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27008 ] 9 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان صداق النساء على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، قيمتها من الورق خمسمائة درهم .
[ 27009 ] 10 العيّاشي في ( تفسيره ) : عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عمّن تزوَّج على أكثر من مهر السنّة ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا جاز مهر السنّة فليس هذا مهراً إنَّما هو نحل لأنَّ الله يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ) إنّما عني النحل ولم يعنِ المهر ، ألا ترى أنّها إذا أمهرها مهراً ثمّ اختلعت ( كان له أن يأخذ المهر كاملاً ) (1) ، فما زاد على مهر السنّة فإنّما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثمَّ وجب ____________________
(1) مستطرفات السرائر : 37 / 55 .
8 الكافي 5 : 376 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 356 / 1450 .
9 التهذيب 7 : 356 / 1449 .
10 تفسير العياشي 1 : 229 / 67 .
(1) في المصدر : كان لها أن تأخذ المهر كاملاً .




