ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله ، وترك تلك الزيادة (8) .
[ 27002 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مَهَر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، والأوقيّة أربعون درهماً ، والنشّ نصف الأوقية وهو عشرون درهماً .
[ 27003 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال أبي : ما زوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئاً من بناته (1) ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة ونشّ ، والأُوقيّة أربعون ، والنشّ عشرون درهماً .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى (3) .
ورواه أيضاً عن محمّد بن الوليد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، إلا أنّه قال : على أقلّ من اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّ ، والنش نصف أُوقيّة (4) .
____________________
(8) المحاسن : 313 / 30 .
3 الكافي 5 : 376 / 4 .
4 الكافي 5 : 376 / 5 .
(1) في نسخة : سائر بناته ( هامش المخطوط ) .
(2) معاني الأخبار : 214 / 1 .
(3) قرب الاسناد : 10 .
(4) قرب الاسناد : 81 ، الا أنه ترك قوله : « والنش نصف أوقية » .




