عبد الله ( عليه السلام ) : النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ؟ قال : ينظر : كم قيمة الخنازير ؟ وكم قيمة الخمر ؟ ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل .
ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة (1) .
ورواه الكليني ( عن محمّد بن يحيى ) (2) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد (3) .
والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
4 باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنّة
[ 27000 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) اثنتي عشرة أوقية ونشّاً ، والأوقية أربعون درهماً ، والنشّ نصف الأوقيّة عشرون درهماً ، وكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال : نعم .
[ 27001 ] 2 وعنه ، عن ( أحمد ، عن ابن أبي نصر ) (1) ، عن ____________________
(1) الفقيه 3 : 291 / 1383 .
(2) في الكافي : عن عدة من أصحابنا .
(3) الكافي 5 : 437 / 9 .
الباب 4
فيه 11 حديث
1 الكافي 5 : 376 / 2 .
(1) في المصدر زيادة : إلى أزواجه .
2 الكافي 5 : 376 / 7 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الدعاء .
(1) في المصدر : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .




