مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 578

8 باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا ، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة ، والمطلقة على غير السنة

[ 26433 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن رجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها إلى أن قال : فقال : لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا بمؤمنة (1) أو مسلمة ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : لا تتزوّج إلّا بمأمونة (3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (4) .

[ 26434 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها ، أيتزوّجها الرجل متعة ؟ قال : يتعرّض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل .

____________________

الباب 8

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 454 / 3 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 87 / 201 . وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : بمأمونة ( هامش المخطوط ) .

(2) النور 24 : 3 .

(3) التهذيب 7 : 269 / 1157 ، والاستبصار 3 : 153 / 560 .

(4) الفقيه 3 : 292 / 1388 .

2 الكافي 5 : 454 / 4 .

الصفحة 24 من 578