مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 578

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (3) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في عقد النكاح (4) .

3 باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً ، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا

[ 26998 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد (1) قال : سألته عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرب تزوَّج كلُّ واحد منهما امرأة ومَهَرها خمراً أو خنازير ثمَّ أسلما ؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه (2) شيئاً من ذلك يعطياهما صداقهما .

[ 26999 ] 2 وعنه ، عن البرقي ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي ____________________

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح ، وبعمومه في أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .

(4) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب 27 من أبواب عقد النكاح .

الباب 3

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 355 / 1447 ، والكافي 5 : 436 / 5 وفيه « أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد » .

(1) في نسخة زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(2) في نسخة : إليهما ( هامش المخطوط ) .

2 التهذيب 7 : 356 / 1448 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر .

الصفحة 239 من 578